Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
101/2004
Date
17/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المتهم بتعاطي المخدرات والذي اقر بتعاطيه للحبوب وعاد وانكر اقراره ولم يتواجد اي دليل اضافي يؤكد التهمة عليه لتطبق بحقه المادة 127 مخدرات، يحكم بالبراءة للشك.

ان تحديد مصدر الحبوب، وبانه من شخص محدّد، ثبت فيما بعد سفره خارج لبنان واستحصل غيابيا على حكم مبرم بالبراءة من جرم ترويج المخدرات، يجعل الشك يحوم حول صحة التهمة الموجهة الى المتهم بالتعاطي، وبالتالي يحكم بالبراءة للشك.