الأحكام

19/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2002
التاريخ
19/03/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا اذا قدّم بعد انقضاء المهلة القانونية اي بعد مرور خمسة عشر يوما على صدور القرار الاستئنافي الوجاهي. بمخالفة المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي حددت مهلة النقض، يكون التمييز مردودا شكلا.