19/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/2002
- التاريخ
- 19/03/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا قدّم بعد انقضاء المهلة القانونية اي بعد مرور خمسة عشر يوما على صدور القرار الاستئنافي الوجاهي. بمخالفة المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي حددت مهلة النقض، يكون التمييز مردودا شكلا.