Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
101/2002
Date
19/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا قدّم بعد انقضاء المهلة القانونية اي بعد مرور خمسة عشر يوما على صدور القرار الاستئنافي الوجاهي. بمخالفة المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي حددت مهلة النقض، يكون التمييز مردودا شكلا.