Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2002
- Date
- 19/03/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا قدّم بعد انقضاء المهلة القانونية اي بعد مرور خمسة عشر يوما على صدور القرار الاستئنافي الوجاهي. بمخالفة المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي حددت مهلة النقض، يكون التمييز مردودا شكلا.