06/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/2003
- التاريخ
- 06/11/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم تعاطي المخدرات ثابت من خلال القاء القبض على المتهم وضبط كمية من المخدرات معه. يدان المتهم بجنحة التعاطي وتطبق بحقه المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998. ان توقف المتهم عن التعاطي قد ثبت من خلال تقرير مختبر مركز الاطباء، وبالتالي يستفيد من تخفيض العقوبة كما تنص المادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.