الأحكام

06/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2003
التاريخ
06/11/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم تعاطي المخدرات ثابت من خلال القاء القبض على المتهم وضبط كمية من المخدرات معه. يدان المتهم بجنحة التعاطي وتطبق بحقه المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998. ان توقف المتهم عن التعاطي قد ثبت من خلال تقرير مختبر مركز الاطباء، وبالتالي يستفيد من تخفيض العقوبة كما تنص المادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.