Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2003
- Date
- 06/11/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان جرم تعاطي المخدرات ثابت من خلال القاء القبض على المتهم وضبط كمية من المخدرات معه. يدان المتهم بجنحة التعاطي وتطبق بحقه المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998. ان توقف المتهم عن التعاطي قد ثبت من خلال تقرير مختبر مركز الاطباء، وبالتالي يستفيد من تخفيض العقوبة كما تنص المادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.