Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
101/2003
Date
06/11/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان جرم تعاطي المخدرات ثابت من خلال القاء القبض على المتهم وضبط كمية من المخدرات معه. يدان المتهم بجنحة التعاطي وتطبق بحقه المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998. ان توقف المتهم عن التعاطي قد ثبت من خلال تقرير مختبر مركز الاطباء، وبالتالي يستفيد من تخفيض العقوبة كما تنص المادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.