الأحكام

25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2000
التاريخ
25/04/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تلاوة قرار الاتهام وكافة التحقيقات ووضعها قيد المناقشة العلنية (مادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) يشكل خرقا لمبدأ شفاهية المحاكمة المتعلقة بحقوق الدفاع والتي هي من الانتظام العام وسببا للنقض.