Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
101/2000
Date
25/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة قرار الاتهام وكافة التحقيقات ووضعها قيد المناقشة العلنية (مادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) يشكل خرقا لمبدأ شفاهية المحاكمة المتعلقة بحقوق الدفاع والتي هي من الانتظام العام وسببا للنقض.