Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم تلاوة قرار الاتهام وكافة التحقيقات ووضعها قيد المناقشة العلنية (مادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) يشكل خرقا لمبدأ شفاهية المحاكمة المتعلقة بحقوق الدفاع والتي هي من الانتظام العام وسببا للنقض.