15/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/2001
- التاريخ
- 15/03/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للمحكمة ان تغير الوصف القانوني للوقائع دون ان تتقيد بالوصف المعطى من الفرقاء ولا تكون بذلك قد فصلت بما لم يدع به.
ان امر تنظيم التقرير الاستئنافي هو عمل اداري لا علاقة للفرقاء به وان عدم تنظيم التقرير او عدم تلاوته علنا المادتان 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 18-9-48 لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة البطلان.