الأحكام

15/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2001
التاريخ
15/03/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للمحكمة ان تغير الوصف القانوني للوقائع دون ان تتقيد بالوصف المعطى من الفرقاء ولا تكون بذلك قد فصلت بما لم يدع به.

ان امر تنظيم التقرير الاستئنافي هو عمل اداري لا علاقة للفرقاء به وان عدم تنظيم التقرير او عدم تلاوته علنا المادتان 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 18-9-48 لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة البطلان.