Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
101/2001
Date
15/03/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يحق للمحكمة ان تغير الوصف القانوني للوقائع دون ان تتقيد بالوصف المعطى من الفرقاء ولا تكون بذلك قد فصلت بما لم يدع به.

ان امر تنظيم التقرير الاستئنافي هو عمل اداري لا علاقة للفرقاء به وان عدم تنظيم التقرير او عدم تلاوته علنا المادتان 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 18-9-48 لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة البطلان.