Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2001
- Date
- 15/03/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يحق للمحكمة ان تغير الوصف القانوني للوقائع دون ان تتقيد بالوصف المعطى من الفرقاء ولا تكون بذلك قد فصلت بما لم يدع به.
ان امر تنظيم التقرير الاستئنافي هو عمل اداري لا علاقة للفرقاء به وان عدم تنظيم التقرير او عدم تلاوته علنا المادتان 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 18-9-48 لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة البطلان.