الأحكام

18/01/2001

شورى حكم رقم : 101 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
101/2001
التاريخ
18/01/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
صادر، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الطعن بمرسوم الاحالة على التقاعد بسبب تقديمه بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة بشهرين من تاريخ صدور المرسوم عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن تقديم مذكرة ادارية بعد انقضاء المهلة ليس من شأنه فتح مهلة الطعن مجددا. ويقبل الطعن بمرسوم ترقية الموظفين لوروده ضمن المهلة القانونية.

ولا يكون للموظف الحق بالترقية الحتمية إلى رتبة نقيب بمجرد توفر شرط الاقدمية لديه. فإن مطالبته بتسوية وضعه الوظيفي اسوة بزملائه، عملا بمبدأ المساواة، يكون في غير محله، لأنه لم يتم ترشيحه للترقية ولم يدرج اسمه على لائحة جدول الترقية كما أن للادارة الحق باختيار الضباط الذين تريد ترقيتهم وهي تتمتع بسلطة استنسابية.