State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 101 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 101/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- صادر، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن بمرسوم الاحالة على التقاعد بسبب تقديمه بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة بشهرين من تاريخ صدور المرسوم عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن تقديم مذكرة ادارية بعد انقضاء المهلة ليس من شأنه فتح مهلة الطعن مجددا. ويقبل الطعن بمرسوم ترقية الموظفين لوروده ضمن المهلة القانونية.
ولا يكون للموظف الحق بالترقية الحتمية إلى رتبة نقيب بمجرد توفر شرط الاقدمية لديه. فإن مطالبته بتسوية وضعه الوظيفي اسوة بزملائه، عملا بمبدأ المساواة، يكون في غير محله، لأنه لم يتم ترشيحه للترقية ولم يدرج اسمه على لائحة جدول الترقية كما أن للادارة الحق باختيار الضباط الذين تريد ترقيتهم وهي تتمتع بسلطة استنسابية.