الأحكام

11/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/1980
التاريخ
11/12/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
ابو مراد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المطالبة بالحق الشخصي يفترض التثبت من وقوع جرم على المدعي من قبل المدعى عليه الأمر غير الثابت بعد اعلان براءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل.