11/12/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/1980
- التاريخ
- 11/12/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- ابو مراد، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المطالبة بالحق الشخصي يفترض التثبت من وقوع جرم على المدعي من قبل المدعى عليه الأمر غير الثابت بعد اعلان براءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل.