Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
101/1980
Date
11/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
ابو مراد، القزي
Source
Lebanese University

ان المطالبة بالحق الشخصي يفترض التثبت من وقوع جرم على المدعي من قبل المدعى عليه الأمر غير الثابت بعد اعلان براءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل.