الأحكام

15/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2000
التاريخ
15/06/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم الذي اعتبر ان المعتدى عليه قاصرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره دون ان تثبت هذه الواقعة التي تؤلف احد عناصر جرم المادة 507 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 في الملف يكون قد خالف قواعد الاثبات مما يستوجب نقضه.