Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
101/2000
Date
15/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان الحكم الذي اعتبر ان المعتدى عليه قاصرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره دون ان تثبت هذه الواقعة التي تؤلف احد عناصر جرم المادة 507 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 في الملف يكون قد خالف قواعد الاثبات مما يستوجب نقضه.