Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2000
- Date
- 15/06/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الذي اعتبر ان المعتدى عليه قاصرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره دون ان تثبت هذه الواقعة التي تؤلف احد عناصر جرم المادة 507 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 في الملف يكون قد خالف قواعد الاثبات مما يستوجب نقضه.