الأحكام

27/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 101 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
101/1999
التاريخ
27/01/1999
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
الشويري، مطران
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان للمالك الحق باسترداد المأجور من اجل الهدم واعادة البناء عندما تتوافر فيه شروط الاسترداد لهذه الناحية وبعد تخمين قيمة المأجور الذي اجرته المحكمة التي تتولى تحديد تعويض الاسترداد وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وبالتالي فانه يصبح لزاما على المستأجر اخلاءـ المأجور بعد قبضه التعويض العادل.