Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 101 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
101/1999
Date
27/01/1999
President
محمد بشير دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

ان للمالك الحق باسترداد المأجور من اجل الهدم واعادة البناء عندما تتوافر فيه شروط الاسترداد لهذه الناحية وبعد تخمين قيمة المأجور الذي اجرته المحكمة التي تتولى تحديد تعويض الاسترداد وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وبالتالي فانه يصبح لزاما على المستأجر اخلاءـ المأجور بعد قبضه التعويض العادل.