Civil Court of Appeal 27/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 101 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 101/1999
- Date
- 27/01/1999
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- الشويري، مطران
- Source
- Lebanese University
ان للمالك الحق باسترداد المأجور من اجل الهدم واعادة البناء عندما تتوافر فيه شروط الاسترداد لهذه الناحية وبعد تخمين قيمة المأجور الذي اجرته المحكمة التي تتولى تحديد تعويض الاسترداد وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وبالتالي فانه يصبح لزاما على المستأجر اخلاءـ المأجور بعد قبضه التعويض العادل.