الأحكام

09/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/2002
التاريخ
09/07/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المقصود بكلمة تصحيح الواردة في المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 المتعلقة بتصحيح الاسم والشهرة هو مطابقة القيد للواقع بغض النظر عن مصدر او سبب هذا الخطأ.

ان تأكد المحكمة من وجود الخطأ وتثبتها من ذلك يجعل الحكم بتصحيح الاسم صحيحا ومطابقا للقانون.