09/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/2002
- التاريخ
- 09/07/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المقصود بكلمة تصحيح الواردة في المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 المتعلقة بتصحيح الاسم والشهرة هو مطابقة القيد للواقع بغض النظر عن مصدر او سبب هذا الخطأ.
ان تأكد المحكمة من وجود الخطأ وتثبتها من ذلك يجعل الحكم بتصحيح الاسم صحيحا ومطابقا للقانون.