Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2002

Court
تمييز مدني
Number
101/2002
Date
09/07/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان المقصود بكلمة تصحيح الواردة في المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 المتعلقة بتصحيح الاسم والشهرة هو مطابقة القيد للواقع بغض النظر عن مصدر او سبب هذا الخطأ.

ان تأكد المحكمة من وجود الخطأ وتثبتها من ذلك يجعل الحكم بتصحيح الاسم صحيحا ومطابقا للقانون.