Court of Cassation, civil chamber 09/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان المقصود بكلمة تصحيح الواردة في المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 المتعلقة بتصحيح الاسم والشهرة هو مطابقة القيد للواقع بغض النظر عن مصدر او سبب هذا الخطأ.
ان تأكد المحكمة من وجود الخطأ وتثبتها من ذلك يجعل الحكم بتصحيح الاسم صحيحا ومطابقا للقانون.