30/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/2004
- التاريخ
- 30/06/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لان الدعوى من دعاوى الايجارات، ولم تتوافر فيها شروط المادتين 10 و21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لقبول التمييز. ان الشروط غير المتوافرة هي التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني, اذ جاء القرار الاستئنافي ليقضي برد الاستئناف شكلا، وبالتالي بتصديق الحكم الابتدائي. يرد التمييز ويبرم القرار الاستئنافي.