Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2004

Court
تمييز مدني
Number
101/2004
Date
30/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لان الدعوى من دعاوى الايجارات، ولم تتوافر فيها شروط المادتين 10 و21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لقبول التمييز. ان الشروط غير المتوافرة هي التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني, اذ جاء القرار الاستئنافي ليقضي برد الاستئناف شكلا، وبالتالي بتصديق الحكم الابتدائي. يرد التمييز ويبرم القرار الاستئنافي.