Court of Cassation, civil chamber 30/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2004
- Date
- 30/06/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لان الدعوى من دعاوى الايجارات، ولم تتوافر فيها شروط المادتين 10 و21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لقبول التمييز. ان الشروط غير المتوافرة هي التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني, اذ جاء القرار الاستئنافي ليقضي برد الاستئناف شكلا، وبالتالي بتصديق الحكم الابتدائي. يرد التمييز ويبرم القرار الاستئنافي.