12/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/2005
- التاريخ
- 12/04/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة وتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحكمة.
يقبل التمييز في الاساس وينقض الحكم المطعون فيه لخطئه في تفسير و تطبيق المادة 655 من قانون العقوبات، إذ لم تقم محكمة الاساس بالبحث في عناصر الجرم واغفلت بعض الادلة، كما وانها لم تثبت حصول مناورات إحتيالية لوجود علاقة تجارية بين اطراف الدعوى، كما ان التعليل جاء ناقصا ما ادى بمحكمة التمييز لإبطال القرار في شقه المدني لكون المستدعي هو المدعي الشخصي في هذة القضية.