Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
101/2005
Date
12/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة وتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحكمة.

يقبل التمييز في الاساس وينقض الحكم المطعون فيه لخطئه في تفسير و تطبيق المادة 655 من قانون العقوبات، إذ لم تقم محكمة الاساس بالبحث في عناصر الجرم واغفلت بعض الادلة، كما وانها لم تثبت حصول مناورات إحتيالية لوجود علاقة تجارية بين اطراف الدعوى، كما ان التعليل جاء ناقصا ما ادى بمحكمة التمييز لإبطال القرار في شقه المدني لكون المستدعي هو المدعي الشخصي في هذة القضية.