الأحكام

24/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2007
التاريخ
24/05/2007
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وبالتالي يتناول فقط دعوى الحق الشخصي دون دعوى الحق العام التي انبرمت وصدر فيها حكم بالبراءة. ان الفعل المنافي للحشمة والاعتداء على قاصر والذي يعتبر جناية منصوصا عليها في المادة 509 عقوبات قد توافرت عناصره بحق المتهم. ان الاثبات على الجرم هو التقارير العلمية والطبية الصادرة في الدعوى والاضطرابات التي تعرض لها الطفل الضحية وافادته التي اعطت تفاصيل عن الجرم وكررها بعد مرور فترة من الزمن. ويحكم بالتعويض للمدعي الشخصي.