Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
101/2007
Date
24/05/2007
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وبالتالي يتناول فقط دعوى الحق الشخصي دون دعوى الحق العام التي انبرمت وصدر فيها حكم بالبراءة. ان الفعل المنافي للحشمة والاعتداء على قاصر والذي يعتبر جناية منصوصا عليها في المادة 509 عقوبات قد توافرت عناصره بحق المتهم. ان الاثبات على الجرم هو التقارير العلمية والطبية الصادرة في الدعوى والاضطرابات التي تعرض لها الطفل الضحية وافادته التي اعطت تفاصيل عن الجرم وكررها بعد مرور فترة من الزمن. ويحكم بالتعويض للمدعي الشخصي.