الأحكام

15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2006
التاريخ
15/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من اقرار المتهمة ومن ضبط الاوراق النقدية المزورة بحوزتها قيامها بمحاولة ترويج عملة مقلدة. تطبق على المتهمة المادة 443 معطوفة على المادة 201 عقوبات. لذا يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وتخفض الى النصف بسبب المحاولة وتمنح، نظرا لوضعها العائلي، الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتخفض العقوبة حتى سنة وتلزم بالغرامة المالية.