Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
101/2006
Date
15/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اقرار المتهمة ومن ضبط الاوراق النقدية المزورة بحوزتها قيامها بمحاولة ترويج عملة مقلدة. تطبق على المتهمة المادة 443 معطوفة على المادة 201 عقوبات. لذا يحكم على المتهمة بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وتخفض الى النصف بسبب المحاولة وتمنح، نظرا لوضعها العائلي، الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتخفض العقوبة حتى سنة وتلزم بالغرامة المالية.