الأحكام

14/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/2012
التاريخ
14/06/2012
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بان مسألة الغاء عقد المبادلة لا ينضوي تحت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وان تنازل المميز ضدها عن اسهمها لصالح اولادها لا يفيد تنازلها عن انفاذ موجباتها في عقد المبادلة.

وقضت بان لا صفة ولا مصلحة شخصية للمدعى عليها للمطالبة بدفع الرسوم القضائية، وقبلت السبب التمييزي الاول ونقضت القرار المطعون فيه وفسخت الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 11 فقرة 2 من قانون الرسوم القضائية وذلك لان الدعوى الحالية ترمي الى تمليك المدعين المميز ضدهم اسهما في عقارات المميزين قابلة للتقدير تنفيذا لعقد المبادلة.

وكلفت خبيرا لتخمين العقارات موضوع عقد المبادلة بعد نشر الدعوى.