Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2012

Court
تمييز مدني
Number
101/2012
Date
14/06/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان مسألة الغاء عقد المبادلة لا ينضوي تحت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وان تنازل المميز ضدها عن اسهمها لصالح اولادها لا يفيد تنازلها عن انفاذ موجباتها في عقد المبادلة.

وقضت بان لا صفة ولا مصلحة شخصية للمدعى عليها للمطالبة بدفع الرسوم القضائية، وقبلت السبب التمييزي الاول ونقضت القرار المطعون فيه وفسخت الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 11 فقرة 2 من قانون الرسوم القضائية وذلك لان الدعوى الحالية ترمي الى تمليك المدعين المميز ضدهم اسهما في عقارات المميزين قابلة للتقدير تنفيذا لعقد المبادلة.

وكلفت خبيرا لتخمين العقارات موضوع عقد المبادلة بعد نشر الدعوى.