Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2012
- Date
- 14/06/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان مسألة الغاء عقد المبادلة لا ينضوي تحت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وان تنازل المميز ضدها عن اسهمها لصالح اولادها لا يفيد تنازلها عن انفاذ موجباتها في عقد المبادلة.
وقضت بان لا صفة ولا مصلحة شخصية للمدعى عليها للمطالبة بدفع الرسوم القضائية، وقبلت السبب التمييزي الاول ونقضت القرار المطعون فيه وفسخت الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 11 فقرة 2 من قانون الرسوم القضائية وذلك لان الدعوى الحالية ترمي الى تمليك المدعين المميز ضدهم اسهما في عقارات المميزين قابلة للتقدير تنفيذا لعقد المبادلة.
وكلفت خبيرا لتخمين العقارات موضوع عقد المبادلة بعد نشر الدعوى.