15/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/2010
- التاريخ
- 15/04/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تعيين المرجع لوجود قرارين قضائيين مبرمين متناقضين لجهة الاختصاص اديا الى وقف سير العدالة سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الجرم المدعى به يتعلق بتزوير مستند رسمي هو عقد بيع منظم لدى مصلحة تسجيل السيارات وقد تسجلت اللوحة العمومية في السجلات الرسمية، وبالتالي يعتبر الجرم من نوع الجناية وتطبق عليه المادة 459 عقوبات وليس الجنحة المادة 471 عقوبات. يبطل القرار الظني المخالف وتحال الدعوى الى النيابة العامة الاستئنافية لاحالتها الى قاضي التحقيق.