الأحكام

15/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2010
التاريخ
15/04/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تعيين المرجع لوجود قرارين قضائيين مبرمين متناقضين لجهة الاختصاص اديا الى وقف سير العدالة سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الجرم المدعى به يتعلق بتزوير مستند رسمي هو عقد بيع منظم لدى مصلحة تسجيل السيارات وقد تسجلت اللوحة العمومية في السجلات الرسمية، وبالتالي يعتبر الجرم من نوع الجناية وتطبق عليه المادة 459 عقوبات وليس الجنحة المادة 471 عقوبات. يبطل القرار الظني المخالف وتحال الدعوى الى النيابة العامة الاستئنافية لاحالتها الى قاضي التحقيق.