Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
101/2010
Date
15/04/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع لوجود قرارين قضائيين مبرمين متناقضين لجهة الاختصاص اديا الى وقف سير العدالة سندا للمادة 335 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الجرم المدعى به يتعلق بتزوير مستند رسمي هو عقد بيع منظم لدى مصلحة تسجيل السيارات وقد تسجلت اللوحة العمومية في السجلات الرسمية، وبالتالي يعتبر الجرم من نوع الجناية وتطبق عليه المادة 459 عقوبات وليس الجنحة المادة 471 عقوبات. يبطل القرار الظني المخالف وتحال الدعوى الى النيابة العامة الاستئنافية لاحالتها الى قاضي التحقيق.