الأحكام

14/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/2012
التاريخ
14/06/2012
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، لضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز ان لا صفة ومصلحة للمميز -المدعى عليه- للمطالبة بدفع الرسوم القضائية باسم الخزينة وردت السبب التمييزي.

الا ان تطبيق قانون الرسوم القضائية يتعلق بالنظام العام وللمحكمة ان تنقض القرار من تلقاء نفسها. وبما ان اغفال الحكم البدائي الالزام بدفع الرسم النسبي ليس من شأنه ان يشكل سببا مبطلا للحكم لان هذه المسألة هي مسألة قلمية تخضع لرقابة المحكمة. لكن وباعتبار ان مطالب المدعين ترمي الى تمليك عقارات المدعى عليهم المميزين مقابل ثمن يتمثل بتخليهم عن اسهم في عقارات يملكونها والاسهم قابلة للتقدير ما جعل الحكم في غير موقعه القانوني واستوجب نقضه لهذه الجهة وتعيين خبير لتخمين قيمة هذه الاسهم.