14/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/2012
- التاريخ
- 14/06/2012
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، لضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز ان لا صفة ومصلحة للمميز -المدعى عليه- للمطالبة بدفع الرسوم القضائية باسم الخزينة وردت السبب التمييزي.
الا ان تطبيق قانون الرسوم القضائية يتعلق بالنظام العام وللمحكمة ان تنقض القرار من تلقاء نفسها. وبما ان اغفال الحكم البدائي الالزام بدفع الرسم النسبي ليس من شأنه ان يشكل سببا مبطلا للحكم لان هذه المسألة هي مسألة قلمية تخضع لرقابة المحكمة. لكن وباعتبار ان مطالب المدعين ترمي الى تمليك عقارات المدعى عليهم المميزين مقابل ثمن يتمثل بتخليهم عن اسهم في عقارات يملكونها والاسهم قابلة للتقدير ما جعل الحكم في غير موقعه القانوني واستوجب نقضه لهذه الجهة وتعيين خبير لتخمين قيمة هذه الاسهم.