Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2012

Court
تمييز مدني
Number
101/2012
Date
14/06/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، لضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز ان لا صفة ومصلحة للمميز -المدعى عليه- للمطالبة بدفع الرسوم القضائية باسم الخزينة وردت السبب التمييزي.

الا ان تطبيق قانون الرسوم القضائية يتعلق بالنظام العام وللمحكمة ان تنقض القرار من تلقاء نفسها. وبما ان اغفال الحكم البدائي الالزام بدفع الرسم النسبي ليس من شأنه ان يشكل سببا مبطلا للحكم لان هذه المسألة هي مسألة قلمية تخضع لرقابة المحكمة. لكن وباعتبار ان مطالب المدعين ترمي الى تمليك عقارات المدعى عليهم المميزين مقابل ثمن يتمثل بتخليهم عن اسهم في عقارات يملكونها والاسهم قابلة للتقدير ما جعل الحكم في غير موقعه القانوني واستوجب نقضه لهذه الجهة وتعيين خبير لتخمين قيمة هذه الاسهم.