28/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/2013
- التاريخ
- 28/05/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة انه طالما خاصم المميز ما قضي به بداية لجهة سحب الكفالة من اطار الحجز الاحتياطي يمسي السبب التمييزي مردودا لانه لم يبين ماهية المخالفة واوجهها.
بما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان الحكم الاجنبي الابتدائي رد طلب المميز الرامي الى الزام المميز عليه شخصيا بالتعويض ونفى مسؤولية هذا الاخير الشخصية فلا يكون القرار الاستئنافي قد قضى بمسؤولية المميز عليه الشخصية وبالتالي لا وجود لتشويه المستندات وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
لا تكون محكمة الاستئناف التي قضت برفع الحجز قد حكمت بما لم يطلب او باكثر مما طلبه الخصوم، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.
بما ان محكمة الاستئناف بينت ان الحكم الاجنبي نفى مسؤولية المميز عليه الشخصية فيكون القرار بالرجوع عن الحجز الاحتياطي الملقى على اموال المميز عليه الشخصية مبررا وغير فاقد الاساس القانوني وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.