Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2013

Court
تمييز مدني
Number
101/2013
Date
28/05/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة انه طالما خاصم المميز ما قضي به بداية لجهة سحب الكفالة من اطار الحجز الاحتياطي يمسي السبب التمييزي مردودا لانه لم يبين ماهية المخالفة واوجهها.

بما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان الحكم الاجنبي الابتدائي رد طلب المميز الرامي الى الزام المميز عليه شخصيا بالتعويض ونفى مسؤولية هذا الاخير الشخصية فلا يكون القرار الاستئنافي قد قضى بمسؤولية المميز عليه الشخصية وبالتالي لا وجود لتشويه المستندات وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

لا تكون محكمة الاستئناف التي قضت برفع الحجز قد حكمت بما لم يطلب او باكثر مما طلبه الخصوم، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.

بما ان محكمة الاستئناف بينت ان الحكم الاجنبي نفى مسؤولية المميز عليه الشخصية فيكون القرار بالرجوع عن الحجز الاحتياطي الملقى على اموال المميز عليه الشخصية مبررا وغير فاقد الاساس القانوني وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.