الأحكام

27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2012
التاريخ
27/03/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات لم تخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات عندما لم تعط اوسع الاسباب الحقيقية لان لها سلطة استنسابية بمنحها او لا كما انها لم تحكم باكثر مما طلب لان قانون العقوبات بمادته رقم 44 قد سمح لها باختيار العقوبة المناسبة من ضمن سلم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.

كما ردت الاسباب التمييزية الاخرى لان المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية تنص على وجوب تلاوة افادة الشهود ووضعها قيد المناقشة عندما يتقرر دعوته ويتعذر تبليغه وليس عندما يتعلق الامر بافادة شهود الادعاء التي قررت المحكمة عدم دعوتهم هي تتمتع بسلطة استنسابية وأخيرا ان الحكم بمثابة الوجاهي يعطي الحقوق نفسها كالحكم الوجاهي مما ينفي مصلحة طالب التمييز بالطعن لهذه الجهة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها