Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2012
- Date
- 27/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات لم تخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات عندما لم تعط اوسع الاسباب الحقيقية لان لها سلطة استنسابية بمنحها او لا كما انها لم تحكم باكثر مما طلب لان قانون العقوبات بمادته رقم 44 قد سمح لها باختيار العقوبة المناسبة من ضمن سلم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.
كما ردت الاسباب التمييزية الاخرى لان المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية تنص على وجوب تلاوة افادة الشهود ووضعها قيد المناقشة عندما يتقرر دعوته ويتعذر تبليغه وليس عندما يتعلق الامر بافادة شهود الادعاء التي قررت المحكمة عدم دعوتهم هي تتمتع بسلطة استنسابية وأخيرا ان الحكم بمثابة الوجاهي يعطي الحقوق نفسها كالحكم الوجاهي مما ينفي مصلحة طالب التمييز بالطعن لهذه الجهة.
Cited