10/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/2013
- التاريخ
- 10/04/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لجهة جرم الاحتيال.
خالف رئيس المحكمة لانه اعتبر ان لا خلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين بل ان الاختلاف من كان حول الوقائع والادلة وهل هي تشكل جرم الاحتيال ام لا واعتبر ان التمييز مردود شكلا.
يرد السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب لجهة وجوب الحكم بالفائدة القانونية من التاريخ المحدد في الادعاء في التحقيق الاولي لان العبرة هي في التاريخ المحدد في الادعاء امام المحكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات الرسمية اذ يتبين ان المحكمة اوردت بشكل صحيح ان المميزة تملك سدس العقارات الواردة في سند التوكيل.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات لان عرض المميزة تمليك العقار على المميز عليه في حين ان حصتها بمعدل السدس لا تخولها حق الادارة والتصرف وحمله على تسليمها تنازلا يشكل احتيالا من قبلها.