Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
101/2013
Date
10/04/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لجهة جرم الاحتيال.

خالف رئيس المحكمة لانه اعتبر ان لا خلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين بل ان الاختلاف من كان حول الوقائع والادلة وهل هي تشكل جرم الاحتيال ام لا واعتبر ان التمييز مردود شكلا.

يرد السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب لجهة وجوب الحكم بالفائدة القانونية من التاريخ المحدد في الادعاء في التحقيق الاولي لان العبرة هي في التاريخ المحدد في الادعاء امام المحكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات الرسمية اذ يتبين ان المحكمة اوردت بشكل صحيح ان المميزة تملك سدس العقارات الواردة في سند التوكيل.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات لان عرض المميزة تمليك العقار على المميز عليه في حين ان حصتها بمعدل السدس لا تخولها حق الادارة والتصرف وحمله على تسليمها تنازلا يشكل احتيالا من قبلها.