20/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1012 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1012/2002
- التاريخ
- 20/05/2002
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- ايليا، قبلان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي شكلا لتوافر صفة الشركة المعترضة ولصحة تمثيلها في المحاكمة، ولا عبرة لتغيير اسم الشركة طالما استمرت الوكالة من ممثلها.
يقبل الاعتراض ضد قرار الحجز الاحتياطي ولو قدم الى قاض في دائرة التنفيذ غير القاضي الذي اصدره عملا بمبدأ وحدة دائرة التنفيذ.
يختص رئيس دائرة التنفيذ بتقدير الدين المرجح الناشىء عن بدلات الايجار عند القائه الحجز الاحتياطي، اما تحديد البدلات بسبب حرمان المستأجرة من اشغال المأجور اثناء الاحداث، فتختص به محكمة الاساس دون رئيس دائرة التنفيذ، وتعدل قيمة الدين الناشىء عن الخدمات المشتركة عند عدم تقديم الحاجز للمستندات المؤيدة لمطالبه.