Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1012 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1012/2002
Date
20/05/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

يقبل الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي شكلا لتوافر صفة الشركة المعترضة ولصحة تمثيلها في المحاكمة، ولا عبرة لتغيير اسم الشركة طالما استمرت الوكالة من ممثلها.

يقبل الاعتراض ضد قرار الحجز الاحتياطي ولو قدم الى قاض في دائرة التنفيذ غير القاضي الذي اصدره عملا بمبدأ وحدة دائرة التنفيذ.

يختص رئيس دائرة التنفيذ بتقدير الدين المرجح الناشىء عن بدلات الايجار عند القائه الحجز الاحتياطي، اما تحديد البدلات بسبب حرمان المستأجرة من اشغال المأجور اثناء الاحداث، فتختص به محكمة الاساس دون رئيس دائرة التنفيذ، وتعدل قيمة الدين الناشىء عن الخدمات المشتركة عند عدم تقديم الحاجز للمستندات المؤيدة لمطالبه.