الأحكام

22/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 1013 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1013/1994
التاريخ
22/12/1994
الرئيس
حنا سماحه
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للمستأجر وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار الذي حرم من الاستفادة من مأجوره الذي يقع ضمنه بسبب قيام المالك بجرفه بعد الاحداث الامنية، وذلك سندا للمادتين 13 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 (تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث). هذا وقد اصدرت المحكمة القرار بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار لتوفر عنصر العجلة استنادا للمادة 572 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.