Rulings

Civil Court of Appeal 22/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 1013 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
1013/1994
Date
22/12/1994
President
حنا سماحه
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يحق للمستأجر وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار الذي حرم من الاستفادة من مأجوره الذي يقع ضمنه بسبب قيام المالك بجرفه بعد الاحداث الامنية، وذلك سندا للمادتين 13 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 (تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث). هذا وقد اصدرت المحكمة القرار بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار لتوفر عنصر العجلة استنادا للمادة 572 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.