Civil Court of Appeal 22/12/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 1013 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1013/1994
- Date
- 22/12/1994
- President
- حنا سماحه
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يحق للمستأجر وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار الذي حرم من الاستفادة من مأجوره الذي يقع ضمنه بسبب قيام المالك بجرفه بعد الاحداث الامنية، وذلك سندا للمادتين 13 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 (تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث). هذا وقد اصدرت المحكمة القرار بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار لتوفر عنصر العجلة استنادا للمادة 572 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.