الأحكام

20/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1014 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1014/2002
التاريخ
20/05/2002
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ايليا، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القاعدة المقررة في الحجز الاحتياطي لدى ثالث والمنصوص عليها في المادتين 868 و885 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 قانون اصول المحاكمات المدنية تقضي بان يتم النظر في الاعتراض على قرار الحجز وفق الاصول المتبعة في القضاء المستعجل. الا ان ذلك الامر لا يحول دون حق قضاء التنفيذ في تدقيق ظاهر المستندات المبرزة ترجيحا للدين المدلى به، خاصة وان دعوى اثبات الدين بواسطة المستندات والادلة الثبوتية، ارتكزت الى واقعة مادية هي اعمال الترميم التي انتفت بصدور حكم جزائي مبرم. وبالتالي فان الدين يصبح من دون اثبات مرجح له، مما يفضي الى وجوب الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث. ويقتضي فسخ الحكم الابتدائي القاضي بخلاف ذلك.