Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1014 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1014/2002
Date
20/05/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان القاعدة المقررة في الحجز الاحتياطي لدى ثالث والمنصوص عليها في المادتين 868 و885 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 قانون اصول المحاكمات المدنية تقضي بان يتم النظر في الاعتراض على قرار الحجز وفق الاصول المتبعة في القضاء المستعجل. الا ان ذلك الامر لا يحول دون حق قضاء التنفيذ في تدقيق ظاهر المستندات المبرزة ترجيحا للدين المدلى به، خاصة وان دعوى اثبات الدين بواسطة المستندات والادلة الثبوتية، ارتكزت الى واقعة مادية هي اعمال الترميم التي انتفت بصدور حكم جزائي مبرم. وبالتالي فان الدين يصبح من دون اثبات مرجح له، مما يفضي الى وجوب الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث. ويقتضي فسخ الحكم الابتدائي القاضي بخلاف ذلك.