الأحكام

09/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1018 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1018/2000
التاريخ
09/10/2000
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ايليا، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختصاص المكاني فيما يتعلّق بالقاء الحجز الاحتياطي هو للدائرة الواقعة في مقرّ المحكمة التي نظرت بالدعوى. (المادة 830 اصول محاكمات مدنية) وليس لدائرة التنفيذ الواقعة في محل العين المحجوزة.

ويفسخ القرار القاضي برد طلب التنفيذ لعدم الاختصاص.

يلقى الحجز الاحتياطي طالما ان الدين المطالب به، وهو بدل اتعاب محاماة ثابت واكيد كما نصّت المادتين 866 و867 اصول المحاكمات المدنية.