Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1018 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1018/2000
Date
09/10/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان الاختصاص المكاني فيما يتعلّق بالقاء الحجز الاحتياطي هو للدائرة الواقعة في مقرّ المحكمة التي نظرت بالدعوى. (المادة 830 اصول محاكمات مدنية) وليس لدائرة التنفيذ الواقعة في محل العين المحجوزة.

ويفسخ القرار القاضي برد طلب التنفيذ لعدم الاختصاص.

يلقى الحجز الاحتياطي طالما ان الدين المطالب به، وهو بدل اتعاب محاماة ثابت واكيد كما نصّت المادتين 866 و867 اصول المحاكمات المدنية.