Civil Court of Appeal 09/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1018 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1018/2000
- Date
- 09/10/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان الاختصاص المكاني فيما يتعلّق بالقاء الحجز الاحتياطي هو للدائرة الواقعة في مقرّ المحكمة التي نظرت بالدعوى. (المادة 830 اصول محاكمات مدنية) وليس لدائرة التنفيذ الواقعة في محل العين المحجوزة.
ويفسخ القرار القاضي برد طلب التنفيذ لعدم الاختصاص.
يلقى الحجز الاحتياطي طالما ان الدين المطالب به، وهو بدل اتعاب محاماة ثابت واكيد كما نصّت المادتين 866 و867 اصول المحاكمات المدنية.