الأحكام

21/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1019/2002
التاريخ
21/05/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المؤجر الحائز على حق الانتفاع بالمأجور الذي يسمح له بادارته، وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب مرضية تبرر ترك المأجور، وان التردد الى المأجور لا يقطع مهلة السنة التي تنص عليها المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.