Civil Court of Appeal 21/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1019/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المؤجر الحائز على حق الانتفاع بالمأجور الذي يسمح له بادارته، وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب مرضية تبرر ترك المأجور، وان التردد الى المأجور لا يقطع مهلة السنة التي تنص عليها المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.