Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1019/2002
Date
21/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المؤجر الحائز على حق الانتفاع بالمأجور الذي يسمح له بادارته، وقضت بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب مرضية تبرر ترك المأجور، وان التردد الى المأجور لا يقطع مهلة السنة التي تنص عليها المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.