الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1019
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر الطعن بمرسوم التجنيس الذي على اساسه يطلب الاولاد اعطاءهم جنسية ابيهم، مسألة معترضة بالنسبة الى الدعوى المدنية (المادتان 65 و77 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983) طالما لم يصدر قرار عن مجلس الشورى بوقف تنفيذ مرسوم التجنيس، فالطعن يعتبر نافذا وقانونا وواجب التطبيق من القضاء العدلي ولا يجوز استئخار البت بدعوى الاحوال الشخصية.

يكتسب اولاد اللبناني الجنسية اللبنانية بناء على اثباتهم لصحة النسب بافادة طبيب واثبات تاريخ الولادة بافادة مختار وحكم شرعي.

يصدق الحكم الابتدائي الذي منحهم الجنسية اللبنانية.